العلامة الحلي
378
قواعد الأحكام
والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا ، بل يستحب لهما ، وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وفي معناه المغمى عليه . الثالث : الكفارة ، وهي مخيرة في رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، ويجب الثلاث في الإفطار ( 1 ) بالمحرم - على رأي - ، وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وكفارة الاعتكاف كرمضان ، وفي كفارة النذر المعين قولان ( 2 ) . فروع أ : المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ولا شئ عليها . ب : المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ، ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها . ج : المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم ، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام ، وهل يقبل الصوم التحمل ؟ الظاهر في فتاوى ( 3 ) علمائنا ذلك . د : لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكافرة ، ولو كان اضطرارا سقطت على رأي .
--> ( 1 ) في ( أ ) : " الثلاثة " ، وفي المطبوع و ( أ ، ن ، ج ، د ) : " بالإفطار " . ( 2 ) قول بأنه ككفارة رمضان ، من القائلين به : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : كتاب الصوم ص 185 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 198 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 413 ، وقول بأنه كفارة يمين ، قال به الصدوق في . . . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " الظاهر من فتوى " .